كتاب المضاربة
- عن دفع الإنسان مالًا ( 1 ) . - وعدم الحجر لفلسٍ ( 2 ) . - أو جنونٍ ( 3 ) . الثاني : فلا تصحّ بالفلوس ( 4 ) . - إلّاأن يستحق الإجماع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أو ما يلزم ذلك ، بأن يُوكّل العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك .
( 2 ) في المالك فقط دون العامل .
( 3 ) قد يحسن تبديله بالسفه ، لكفاية ذكر العقل عنه ، ولأن الدليل على لزوم الرشد ثابتٌ في المالك والعامل معاً بخلاف الفَلَس .
( 4 ) لا يبعد الحكم بالصحّة فيها ، وفي الأوراق النقدية الرائجة وغيرها .
( 5 ) فيه تأمّل .