تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

الثانية عشر : فما هو المتعارف من إجارة الدابّة ( 1 ) . الرابعة عشر : إذا كان قاصداً لذلك ( 2 ) . السادسة عشر : بتعميرها واعمال عمل فيها ( 3 ) . السابعة عشر : أو مطلقاً ، بل يجوز ( 4 ) . الثامنة عشر : لا يجب أن يقرأه مرتّباً ( 5 ) . العشرين : ينقصُ من الأُجرة بمقداره ( 6 ) .

هامش
( 1 ) ومثلها ما هو المتعارف في زماننا ، من إجارة الرجل نفسه ليخدم الحجّاج خلال رحلتهم ، فيقوم بتهيئة جميع مستلزمات سفر الحجّاج من البداية إلى النهاية .
( 2 ) أي لتمليك المنفعة وانتقالها بالتبعيّة .
( 3 ) مع التعيين على وجه يرتفع به الضرر .
( 4 ) مع عدم تعيين المدّة ، وعدم الوثوق بحصوله في مدّة قريبة ، فانّه يصعب الحكم بصحة الإجارة ، بل الأحوط في هذه الصورة وما بعدها تنفيذها عن طريق عقد الجعالة دون الإجارة ، والفرق بينهما واضح .
( 5 ) لولا التعارف الموجب لانصراف الإطلاق إلى الترتيب ، نعم لا يبعد كفاية إصلاح الآية الواقعة غلطاً ، دون إعادة ما بعدها ، حتى مع الانصراف المذكور .
( 6 ) والحكم بذلك مشكل ، إذا كان النقص قابلًا للتدارك ، فلا يخفى حينئذٍ رجحان المصالحة في ذلك المقدار ، فإجراء ذلك المصالحة في الحج الذي ذكره التوزيع فيه لا يخلو عن وجه .