72 - / انّه يجب عليه مباشرة ( 1 ) . 73 - / وقد يقال بعدم الفرق ( 2 ) . 77 - / وكذا لو ارتدّ في أثناء الصلاة ( 3 ) . 80 - / تحصيلًا للمحرّم ، وجهان ( 4 ) . - وأنكرت قُدّم قولها ( 5 ) . - وجهان في صورة عدم ( 6 ) . - وإن كان الأقوى الصحّة ( 7 ) . 81 - / والأقوى اعتبار بقائها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) على الأحوط ، ومنه يظهر حكم ارتفاع العذر في أثناء العمل ، أو في أثناء الطريق بنحو الأولوية .
( 2 ) هذا الاحتمال لا يخلو عن رجحان .
( 3 ) لا يخلو عن إشكال .
( 4 ) لا يخلو الوجوب عن رجحان ، لو لم يستلزم الحرج والمهانة عليها .
( 5 ) والظاهر رجوع المسألة إلى الترافع والتداعي .
( 6 ) لا يبعد جواز منعه عنه ، لولا حكم الحاكم على خلافه .
( 7 ) إن كان الأمن في الواقع موجوداً ، وإلّا فمشكل .
( 8 ) بل الأقوى اعتبار بقائها إلى تمام الأفعال مطلقاً ، بلا فرق بين الاستطاعة المالية والبدنية والسربيّة وغيرها ، كما مرّ في المسألة الثامن والعشرين .