تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

- قلت : الفرق إنّ في ذلك ( 1 ) . - أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه ( 2 ) .

فصل : في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين

- بل هو مكروه ( 3 ) . - كونه راجحاً شرعاً ( 4 ) . - قصد القربة من الكافر أيضاً ( 5 ) . - انّ الفضولي على القاعدة ( 6 ) . - ولا يبعد قوّة هذا القول ( 7 ) . - كما هو ظاهر كلماتهم ( 8 ) .

هامش
( 1 ) الظاهر عدم الفرق بين المقامين ، وما ذكره لا يخلو عن إشكال .
( 2 ) إذا كان معذوراً كما مرّ .
( 3 ) والظاهر كون النهي الوارد في حديث إسحاق بن عمار للإرشاد لا الكراهة .
( 4 ) هو أعمّ من كونه قُربيّاً .
( 5 ) إذا اعتقد وجود الصانع ، وكان مقرّاً به .
( 6 ) جريان الفضولي هنا محل إشكال ، بل يكفي الرضا اللاحق .
( 7 ) بل القول الأول أقوى ، وما ذكره من التوجيه غير وجيه .
( 8 ) بل هو ظاهر النص أيضاً ومقبول عندنا ، فاستثناء الأمثلة المذكورة غير وجيه .