تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

- لم يجب عليه المشي وإن كان ( 1 ) . 81 - / كفي حجُّه عن حجّة الإسلام ( 2 ) . 83 - / بتقدّم الحجّ على غيره ( 3 ) . - والأحوط تقديم الحج ( 4 ) . 86 - / لكن الأحوط التصدّق عنه ( 5 ) . 87 - / الأحوط صرفها في وجوه البرّ ( 6 ) . 91 - / ربما يقال إنّه بلد الاستيطان ( 7 ) . 94 - / توزّع عليهما بالنسبة ( 8 ) . 95 - / كمكّة أو أدني الحِلّ وجب ( 9 ) .

هامش
( 1 ) بل يجب عليه لو علم موته بعد الإحرام ودخول الحرم ، لإجزاء الحج عنه .
( 2 ) قد تقدّم الكلام في كلّ واحد منها تفصيلًا .
( 3 ) وهو الأقوى ، للدليل وعدم ثبوت إعراض الأصحاب عنه .
( 4 ) لا يترك الاحتياط .
( 5 ) بل الاحتياط بذلك منحصر في مورد الإيصاء بالحج كما في الخبر ، لا مطلقاً .
( 6 ) هذا الاحتياط حسن مع رضا الورثة بذلك ، وإلّا فلا .
( 7 ) وهو غير بعيد .
( 8 ) يحتمل تقدّم الحج كما تقدّم ، إن كانا في الذّمة .
( 9 ) بل الأحوط حينئذٍ استيجار من يكون ميقاته هناك مع الإمكان .