تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

55 - / قُدّم الحج النيابي ( 1 ) . 60 - / ثمن هديه غصباً ( 2 ) . 63 - / وجهان أقواهما العدم ( 3 ) . 64 - / في بلده معتدّ به لم يجب ( 4 ) . - ترك واجب فوريّ سابق ( 5 ) . 65 - / بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة ( 6 ) . - وعدمه وجهان من فقد الشرط ( 7 ) .

هامش
( 1 ) إن استؤجر للسنة الأولى بالخصوص ، وإلّا يُقدِّم حجّ نفسه إن بقيت الاستطاعة للنيابة في القابل .
( 2 ) إذا كان بالثمن المعيّن المغصوب لا بالذمّة .
( 3 ) بل الوجوب لا يخلو عن قوّة ، لو لم يستلزم العسر والحرج .
( 4 ) إن كان التلف موجباً للحرج .
( 5 ) وكانت له أهميّة ، بلا فرق بين سابقه ولاحقه ، بل الحكم كذلك في الفعل الحرام أيضاً ، أي إذا كان فعله أهم من ترك الحج ، وإلّا وجب عليه الحج مطلقاً كما مرّ .
( 6 ) بل إلى تمام العمل ، فإن فَقَد بعض الشرائط قبله ، فإنه يوجب عدم الاستقرار في ذمته .
( 7 ) فالأول هو الأقوى .