تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

96 - / وإن كان الأحوط ذلك ( 1 ) . 99 - / يجب الإستيجار من البلد ( 2 ) . 100 - / على تقليد الميّت ( 3 ) . 101 - / الرجوع إلى الحاكم ( 4 ) . - على تقليد الميّت ( 5 ) . 104 - / وجهان أيضاً ( 6 ) . 105 - / فلا يجب القضاء عنه ( 7 ) . 106 - / فالظاهر وجوب القضاء عنه ( 8 ) . 110 - / أو لا يعلم بفوريّة وجوب الحج ( 9 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط .
( 2 ) بل هو تابع لقصد الناذر ، وكذا في الوصية ، نعم لو لم يعلم لا يبعد القول بذلك .
( 3 ) على تقليد الوارث .
( 4 ) وهو الأقوى .
( 5 ) لا يبعد القول في هذا الفرع بالأخذ بما هو الأحوط منهما
( 6 ) قد عرفت في أنّ التكليف تارةً مراعاة تقليد الميت واقعاً ، وفي مورد آخر بالأحوط منهما .
( 7 ) بل يعمل مقتضى الأصل في تحقّق الشرائط وعدمه .
( 8 ) وهو الأقوى ، وفي الخمس والزكاة كذلك لو كانت العين باقية ، وإلّا فالأصل عدمهما .
( 9 ) إذا كان معذوراً في جهله .