39 - / فالظاهر الصحّة ووجوب ( 1 ) . 41 - / وفي جواز رجوعه عنه ( 2 ) . 42 - / ففي وجوب نفقة العود عليه ( 3 ) . 44 - / ففي كونه عليه أو مع الباذل ( 4 ) . 45 - / وإن قلنا بعدم الوجوب ( 5 ) . 50 - / وجب عليه الإتمام ( 6 ) . 51 - / وجب مع وجود المقرض ( 7 ) . 52 - / وجهان أقواهما العدم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) بل الظاهر الصحّة في الزكاة إذا أعطى من سهم سبيل اللَّه ، دون ما إذا أعطى من سهم الفقراء أو خُمساً ، حيث لا يجب عليه الحجّ .
( 2 ) كما هو الأقوى وكان ضامناً لمصارفه في ذلك .
( 3 ) وهي الأقوى .
( 4 ) والأوّل هو الأقوى .
( 5 ) الظاهر أنّ هذه العبارة إلى آخر المسألة ترتبط بالمسألة القادمة ، ولعلّه من غلط النسّاخ ، فلا يرد عليها ما أورد كما لا يخفى .
( 6 ) هو مطابق للاحتياط ، وإلّا فللتأمّل فيه مجال .
( 7 ) بل يجب بعد القرض لا قبله في الصورتين .
( 8 ) بل وهكذا في الصورة اللاحقة .