تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

- فحجّ ، فالظاهر الإجزاء ( 1 ) . - مع بقائها إلى ذي الحجّة ( 2 ) . - مسلّمية عدم الإجزاء ( 3 ) . 66 - / لم يجزه عن حجّة الإسلام ( 4 ) . - مشروط بعدم المانع ( 5 ) . 67 - / ثالثها الفرق بين المضرّ ( 6 ) . 69 - / الإخلال بصلاته ( 7 ) . 70 - / على نحو الكلّي في المعين ( 8 ) .

هامش
( 1 ) إن لم يتبيّن اتّحاد بعض أفعال الحج مع الحرام الغير المعذور في جهله ، وكان مفسداً له .
( 2 ) بل إلى حين تمام العمل كما مرّ .
( 3 ) وهو الأقوى ، لدلالة الدليل فضلًا عن الإجماع .
( 4 ) لو كان الواجب في فعله والحرام في تركه أهمّ من الحج ، على الأحوط الندبي .
( 5 ) بل الملاك ليس فيما ذكره ، بل لأجل كونه من قبيل المتزاحمين لو لم نقل بالترتّب ، وإلّا لاحتمل الصحّة كما هو الظاهر .
( 6 ) وهذا هو الأقوى .
( 7 ) في بعض صوره ، كالإخلال ببعض الشرائط بالتبديل إلى بدله مشكلٌ ، بل وهكذا في سقوط وجوب الحج بأكل النجس أو شربه ، بل يعمل بوظيفته فيه .
( 8 ) بل الأقوى في غير الزكاة عدم التصرّف قبل أداء الحقوق .