تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

- والأقوى الأوّل إذا كان ( 1 ) . 29 - / وإن كان الأحوط مع إخراج ( 2 ) . 30 - / أو استخراج المالك بالقرعة ( 3 ) . - بعد الأخذ بالأقلّ ( 4 ) . 31 - / والأقوى هنا أيضاً الأخير ( 5 ) . - إذ يرجع إلى القيمة ( 6 ) .

هامش
( 1 ) في الأقل والأكثر ، وأما إذا كان مردداً بين المتبائنين ، بأن يكون أحدهما أكثر عدداً أو قيمة من الآخر ، فلا يبعد القول بثبوت حكم القرعة .
( 2 ) لا يترك الاحتياط ، ولا يبعد كفاية اخراج الخمس في صورة النقص ، وإن كان الأحوط أن يراعي حين الصرف بما يصحّ انطباقه على الخمس ومجهول المالك .
( 3 ) إن أمكن تحصيل الإسترضاء من غير ضرر كان هو الواجب ، وإن تعذّر أو تعسّر فبالقرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشكل .
( 4 ) بل عرفت التفصيل في مشابهه ، ثم يجري فيه ما قلنا من الإسترضاء إن أمكن وإلّا بالقرعة .
( 5 ) بل قد عرفت مختارنا في سابقه وهكذا هنا .
( 6 ) فإنه صحيح في الضمانات بواسطة الإتلاف ، وأما إذا كان الاشتغال بنفس الأجناس بواسطة العقد ، فلا بد من الاحتياط فيه بأخذ الأكثر ، وهكذا يكون الحكم في الفرع الذي يليه من المثلى .