تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

كتاب الخمس

فصل : فيما فيه الخمس

1 - / وإن كان الأحوط إخراج خمسه ( 1 ) . 5 - / بعد استثنائه مؤنة الإخراج ( 2 ) . - فكذلك على الأحوط ( 3 ) . - فالظاهر وجوب خمسه ( 4 ) . - بل لا يخلو عن قوةّ مع الإتّحاد ( 5 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط لأنّها ليست من أرباح المكاسب ، فلا تعتبر الزيادة عن مؤنة السنة إلّافي الربا ، حيث إنّه يصدق عليه كونه من أرباح المكاسب .
( 2 ) بل الملاك في البلوغ أن يكون قبل الاستثناء ، لظاهر النصّ .
( 3 ) بل على الأقوى ، إن لم يكن فصلًا معتداً به ، حتّى لا يصدق معه الوحدة .
( 4 ) بل الأحوط ذلك .
( 5 ) والظاهر أنّ الملاك هو صدق وحدة المعدن وتعدّده ، فإن كان التقارب على نحو يصدق ذلك ، فالمجموع واحد ، وإلّا فلا ، وإن كان جنسها واحداً .