33 - / فالأقوى ضمانه ( 1 ) . 34 - / أحوطهما الأوّل ( 2 ) . 35 - / والأقوى الثاني ( 3 ) . 38 - / فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم ( 4 ) . - بمقدار خمسه ( 5 ) . 39 - / فيجوز لوليّ الخمس الرجوع عليه ( 6 ) . - أو مسكن أو دكان ( 7 ) . - لا يخلو عن قوّة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) بل الأقوى عدم ضمانه ، خصوصاً إذا ردّه إلى الحاكم ، بل وهكذا في مجهول المالك في غير اللقطة ، نعم الاحتياط بالضمان فيهما حسن .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) ما أفاده صحيح ، لكن تعليله ضعيف ، لعدك الملكية قبل الإعطاء إلّالصاحبه المجهول .
( 4 ) بل يجري عليه حكم ردّ المظالم ، مثل ما إذا تعلّق بذمته من أول الأمر .
( 5 ) بل بمقدار المتيقّن من الحرام ، فيتصدّق به بإذن الحاكم أو بنفسه .
( 6 ) بل له أن يُمضي البيع عن طرف المالكين ، ثم يكون حكم العوض كالمعوّض .
( 7 ) إذا تعلّق البيع على الأرض مستقلًا في غير المزارع من الأمثلة ، وإلّا فلا يجب .
( 8 ) في القوّة تأمّل ، نعم هو الأحوط .