7 - / أو انسانٍ لم يُخرّج خُمسه ( 1 ) . - بل على الأحوط ذلك ( 2 ) . 9 - / أحد من المسلمين ملكه ( 3 ) . 10 - / تملّكه لم يملكه ( 4 ) . 12 - / ناوياً الإخراج من مال آخر ( 5 ) . 13 - / وهو عشرون ديناراً ( 6 ) . 14 - / وتعريف المالك أيضاً ( 7 ) . - تقديم قول المالك وجه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ولا قَصَد حيازته وتملّكه ، وإلّا يندرج في اللقطة أو مجهول المالك .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) إن كان بإذن وليّ المسلمين .
( 4 ) إذا كانت الأرض ملكاً للمستأجر أو له حق اختصاص بها ، أو لم يقصد الأجير إلّاالعمل وإلّا كان الحكم بعدم ملكه محلّ نظر .
( 5 ) بناء هذا الحكم مع ما بعده على كون الخمس متعلقاً بالعين على نحو الإشاعة ، اما إذا قلنا إنّه على نحو الحقّ فيصح من دون حاجة إلى الإذن ، نعم يجب إخراجه ولو من مال آخر ، فلو لم يفعل كان الربح لنفسه ، إلّاأن يدلّ دليل على خلافه ، كما سيأتي في محلّه .
( 6 ) إن كان ذهباً ، وفي الفضّة مئتي درهم ، وفي غيرهما إذا بلغ بأقلّهما .
( 7 ) لا يبعد الحكم بتقديم تعريفهما ، فإن نفياه فبالمالك ، ثم لو نفي فلواجده .
( 8 ) لولا القرائن على الخلاف ، لا يبعد القول بتقديم يدهما عليه .