52 - / إلى مقدار الخمس فضوليّاً ( 1 ) . 53 - / لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة ( 2 ) . - إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها ( 3 ) . 54 - / واستقرار وجوب الخمس ضمنه ( 4 ) . 55 - / لم يجب الخمس في نموّ تلك ( 5 ) . - في زيادة قيمته ( 6 ) . 57 - / استقراره فلو اشترى ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بل البيع كان صحيحاً لو قصد أداء الخمس وتعلّق الخمس بالثمن ، فيصحّ النقل بلا عوض ، ويتعلّق الخمس بذمّة الناقل ، لدلالة بعض النصوص عليه ، حتّى لو قلنا بتعلّق الخمس بالعين ، كما هو الأقوى .
( 2 ) بل الأقوى عدم الوجوب ، نعم هو أحوط .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) على الأحوط ، لعدم ثبوت استقرار الوجوب عليه جزماً حتى يصدق عليه التفريط .
( 5 ) عدم وجوبه للنموّ المتّصل صحيح ، بخلاف المنفصل الذي لم يصرفه في مؤنة سنته ، بل زاد عنها .
( 6 ) إذا باعها وأخذ قيمتها ، أو أمكن ذلك على الأحوط ، كما عرفت .
( 7 ) في غير النماء المنفصل ، لاستقرار البيع في حقّه ، كما أنّ الخمس يكون واجباً واقعاً بلحاظ هذه السنة ، ولو حدث لزوم البيع في أثناء السنة اللاحقة .