40 - / وبيعت تبعاً للآثار ( 1 ) . - وإن قلنا بعدم دخولها ( 2 ) . - كذلك إذا باعها منه ( 3 ) . 43 - / وخمس أربعة أخماس ( 4 ) . 45 - / أقواهما الثبوت ( 5 ) . 49 - / وجب عليه خمس ذلك الخمس ( 6 ) . 51 - / لا خمس فيما ملك بالخمس والزكاة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) قد عرفت وجوبه ، وأنّه إنّما يكون إذا اشتراها مستقلًا ، وقلنا بدخوله في ملكه ، أمّا إذا انتفى أحد الشرطين فلا وجوب .
( 2 ) قد عرفت الإشكال فيه .
( 3 ) وجوب الخمس فيه لا يخلو عن إشكال ، وإن كان موافقاً للاحتياط .
( 4 ) على فرض الشركة والإشاعة ، وعلى القول بالحق كان الخمس الثاني على الجميع .
( 5 ) محلّ تأمّل ، خصوصاً بعد كون الوجوب خاصّاً بالشراء ، وفي مثله لا يكون القبض شرطاً في حصول الملكية .
( 6 ) على الأحوط إذا صدق عليه الشراء ، لا ما إذا دفع قيمتها ، وإن كان لا يخلو الاحتياط فيه عن حُسنٍ أيضاً .
( 7 ) والاحتياط فيهما حسن ، والقول بالوجوب فيهما مشكل ، بخلاف الصدقة المندوبة ، حيث ثبت وجوب الاحتياط فيها ، هذا إن أجزنا أخذ الزائد عن المؤنة في الخمس والزكاة .