15 - / أو حكم مجهول المالك عليه ( 1 ) . 18 - / ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ( 2 ) . 20 - / فالظاهر كفاية بلوغ المجموع ( 3 ) . - وإن اشترك فيه جماعة ( 4 ) . 23 - / فالظاهر عدم وجوبه ( 5 ) . 25 - / ولا يلحقه حكم الغوص ( 6 ) . 25 - / لكن الأحوط إجراء حكمه عليه ( 7 ) . 27 - / وأحوط منه إخراج خمسه ( 8 ) . - والأحوط أن يكون بإذن المجتهد ( 9 ) .
هامش
( 1 ) والثاني أظهر ، إلّااذا علم كونه من الكنوز القديمة ، لكنه خلاف للفرض ظاهراً .
( 2 ) لعدم صدق الكنز عليه ، فحكمه حكم مطلق الفائدة ، مثل ربح المكاسب ، وهكذا يكون ما في جوف السمكة وغيرها من سائر الحيوانات ، ولا يجب التعريف إلّاأن يحتمل احتمالًا عقلائياً كونه للبائع ، كما هو ظاهر الحديث .
( 3 ) على الأحوط كما قلنا في المعدن .
( 4 ) على الأحوط ، كما عرفت في الكنز .
( 5 ) غوصاً فلا ينافي دخوله في مطلق الفائدة .
( 6 ) والأحوطاجراء حكمالغوص عليه وإن لميكنمنالجواهر خصوصاًإذا كان منها .
( 7 ) لا يترك الاحتياط .
( 8 ) لا يترك الاحتياط .
( 9 ) لا يترك الاحتياط .