فصل : في مصرفها
1 - / نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر ( 1 ) . 3 - / الأحوط أن لا يدفع للفقير ( 2 ) . 7 - / إلّامع سبقه أو الظنّ ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك فيه الاحتياط كما في زكاة المال .
( 2 ) لا يترك الاحتياط مطلقاً من دون استثناء .
( 3 ) بل يكفي الوثوق كما قلنا في زكاة المال .