- بل الأحوط الاتفاق ( 1 ) . 16 - / وجوب إخراج فطرته ( 2 ) . 17 - / هل تجب عليه فطرته أم لا إشكال ( 3 ) . 19 - / على زوجها دون البائن ( 4 ) .
فصل : في جنسها وقدرها
2 - / وعلى هذا فيجزي المعيب ( 5 ) . 3 - / إلّاإذا كان بعنوان القيمة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط ، وكذا في الفرع الذي يليه .
( 2 ) مع صدق العيلولة عليه بالإنفاق ، وإلّا يشكل بمجرّد الوجوب .
( 3 ) والأحوط هو الوجوب فيه وفيما بعده .
( 4 ) لا فرق بينهما ، مع كون المناط صدق العيلولة ، كما مرّ سابقاً .
( 5 ) كفاية المعيب والممتزج بعنوان القيمة في غاية الإشكال .
( 6 ) لا يخلو عن إشكال أيضاً ، ويظهر الإشكال في الفرع الآتي ، فلا يكفي الملفّق ولو قيمةً .