تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

فصل : في زكاة الفطرة

- بل يقوى سقوطها عنهما ( 1 ) . - على ما يقابل الدين ( 2 ) . - والأحوط أن يتملّك الولي لنفسه ( 3 ) .

فصل : فيمن تجب عنه

- بانياً على البقاء عنده مدّة ( 4 ) . 2 - / فالأقوى وجوبها على نفسه ( 5 ) . 9 - / إلّاإذا وكّلهم أن يُخرجوا ( 6 ) . 10 - / في نوبة أحدهما ( 7 ) .

هامش
( 1 ) والأحوط عدم سقوطها عن المملوك للخبر الصحيح ، لكنه خلاف الاحتياط في مال الصغير .
( 2 ) إذا كان حالّاً عليه في هذه السنة .
( 3 ) لا يترك الاحتياط .
( 4 ) والظاهر عدم لزوم ذلك ، بل يكفي صدق العيلولة عليه ، ولو لم يكن بانياً عليه .
( 5 ) بل الأحوط ذلك .
( 6 ) وكان واثقاً بأنهم يخرجونها عنه .
( 7 ) لا يبعد الوجوب على صاحب النوبة ، إذا صدق عليه العيلولة .