تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

الرابعة والعشرون : لأنه مالك له حين تعلّق الوجوب ( 1 ) . التاسعة والعشرون : ففيه إشكالٌ من حيث ( 2 ) . الثلاثون : إلى مقدار الزكاة فضولياً ( 3 ) . الرابعة والثلاثون : فإن الظاهر إجزائه ( 4 ) . السادسة والثلاثون : لتحصيل الرئاسة فهو مشكل ( 5 ) . السابعة والثلاثون : لا يخلو عن إشكال ( 6 ) . التاسعة والثلاثون : إشكال من حيث كونه اعانه ( 7 ) . الحادية والأربعون : والأظهر عدم اعتباره ( 8 ) .

هامش
( 1 ) بناء على صحّة نذر النتيجة ، كما لا إشكال في عدم الوجوب للمالك فيما بعد ، كما مرّ .
( 2 ) لا إشكال فيه ، حسب مسلكنا في باب الزكاة .
( 3 ) على مسلكنا لا فضولية هنا ، بل لابدّ له من إخراج الزكاة .
( 4 ) ولا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضاً .
( 5 ) والظاهر كفايته إذا دفعها إلى الفقير ، إلّاأن يشكل من جهة عدم قصد القربة ، ولم نقل بكفايته حين الدفع إلى الحاكم .
( 6 ) والظاهر عدم الإشكال ، لثبوت الولاية في مثله .
( 7 ) صدق الإعانة عليه مشكل .
( 8 ) بل قد عرفت اعتباره كما مرّ في السابعة عشر .