تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

الخامسة عشر : أن يقترض على الزكاة ( 1 ) . - وما ذكرنا في الحاكم وجهان ( 2 ) . السادسة عشر : بأحد الوجوده المذكورة ( 3 ) . السابعة عشر : ففيه خلاف وإشكال ( 4 ) . الثامنة عشر : موضوع الحكم إشكال ( 5 ) . العشرون : في نفقتهم فيه إشكال ( 6 ) . الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة ( 7 ) .

هامش
( 1 ) لا يخلو عن إشكال ، والأصحّ هو الذي يذكره بعده ، بأن يقترض لنفسه ثم يؤدي دينه من الزكاة ، وذلك لأنّ الزكاة - على مختارنا - حق لا ملك ، فالاقتراض للزكاة مشكل ، ولا يرجع هذا إلى الوجه الأوّل كما قاله الماتن .
( 2 ) أقواهما العدم .
( 3 ) مع الحاكم أو مع الفقير في الأول والثالث ، كما أن الشرط يصح في المصالحة التي تقع مع الحاكم .
( 4 ) فالظاهر اشتراطه حال التعلق ، إلّاأنّ الأحوط ذلك إن تمكّن من الإخراج قبل تلفه .
( 5 ) الظاهر عدم الإشكال في المنع عن الزكاة في الثلاثة .
( 6 ) بل الأقوى عدم الجواز .
( 7 ) بل يجوز إذا كان فقيراً ، ولو صرفها للزيادة أو أعطى لذلك .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 262 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني