تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

السادسة : وجب عليه إخراجهما ( 1 ) . - والأحوط الأكثر ( 2 ) . السابعة : اخراج قيمة أقلّهما قيمةً ( 3 ) . - فإنه يكفيه قيمة شاة ( 4 ) . الثامنة : حال حياته أم لا إشكال ( 5 ) . الحادي عشر : إذا كان الوكيل عدلًا ( 6 ) . الثانية عشر : فالظاهر الصحّة ( 7 ) . الثالثة عشر : فالظاهر التوزيع ( 8 ) .

هامش
( 1 ) لا يبعد القول بجواز الإعطاء إلى الحاكم ، لأنه وليّ الطائفتين ، ولو بإعطاء قيمته بقصد ما في ذمّته ، والحاكم يعمل بوظيفته من القرعة هنا والردّ لمن أصابته .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) بل الأقوى إخراج أكثرهما ، وإن كانت العين تالفة ، لأنهما كانا مثليّين .
( 4 ) بل هو مشكل ، لما قد عرفت من أنّ عليه دفع قيمة الأكثر ، وهو قيمة البقرة .
( 5 ) الأظهر هو الجواز .
( 6 ) بل إذا كان ثقة فانّه يجوز الاكتفاء بقوله .
( 7 ) إن أعطى لمن يصحّ أخذه على جميع التقادير ، مثل أن لا يكون الآخذ هاشمياً لمن لم يجوّز دفع المظالم اليه .
( 8 ) بل الظاهر وقوع بعض ما عليه من الزكاة ، بلا تعيّن زائد على ذلك .