تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

الثالثة : فإن الأحوط حينئذ إخراجه ( 1 ) . - فإنه لا يجب عليه شيء ( 2 ) . الرابعة : فإنّ الأحوط حينئذ الإخراج ( 3 ) . الخامسة : أوجههما الثاني لأنّ ( 4 ) . - تعلق به الزكاة موجوداً ( 5 ) . - قاعدة التجاوز والمضي ، وحمل فعله ( 6 ) .

هامش
( 1 ) بل الأقوى ذلك .
( 2 ) مطلقاً إذا يعلم بأنه لو وجبت في ملك المالك الأوّل فقد أدّي زكاته ، أو يحكم بأدائه بناءً على اصالة الصحّة ، فلا يجب عليه حتى لو علم زمان البيع وشك في تقدّم التعلق وعدمه .
( 3 ) بل الأقوى كما تقدّم نظيره .
( 4 ) بل الأقوى هو الثاني ، لا لما ذكره ، بل لأن فرض المسألة كان في تلف الزكاة ، فالوارث لا يعلم بضمانه التلف ، ولا يعلم بلزوم أداءها ، وإلّا لو علم تلفه وضمانه لها ، وشك في الأداء فتجب عليه ، ولو لم يعلم حال الميّت من الشك واليقين .
( 5 ) أو كان يعلم تلفه وانتقاله بذمّته بالضمان ، ولا يعلم أدائها .
( 6 ) قد عرفت الإشكال في جريان القاعدتين ، ولكن لا يبعد جريان الأخيرة ، لكن الأحوط إعطاء الزكاة ، مع بقاء العين وكذلك الحكم في غيرها من الديون .