تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

فصل : في نيّة الزكاة

- كان المدفوع من جنس واحد ( 1 ) . 1 - / والأحوط تولي المالك للنية ( 2 ) . 3 - / والأحوط تولي الملّاك أيضاً ( 3 ) .

ختام : فيه مسائل متفرّقة

الأولى : ليس للصبي بعد بلوغه معارضة ( 4 ) . - ليس بعد بلوغه إفساده ( 5 ) . - في جوازه إشكال ( 6 ) . الثانية : فإن الظاهر جريان ( 7 ) .

هامش
( 1 ) انصرافه إلى جنسه غير بعيد ، وجعله بدلًا أو قيمة يحتاج إلى القصد .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) قد مرّ أنه لا يترك الاحتياط فيه .
( 4 ) بل له ذلك ، والعمل بمقتضى اجتهاد نفسه وتقليد من قلّده ، نعم لا يكون الولي ضامناً ، فالعين إن كانت باقية استرجعها وإلّا لا ضمان عليه ، وكذلك يكون في سائر التصرّفات الواقعة في ماله .
( 5 ) بل له إفساده وتجديد العقد بالعربيّ على الأحوط .
( 6 ) بل الأقوى عدم الجواز .
( 7 ) إجراء القاعدتين هنا محل إشكال ، لعدم كون الزكاة موقّتة ، ولا محل لها .