تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

فصل : في بقيّة أحكام الزكاة

الأولى : وكان مقلّداً له ( 1 ) . السابعة : كان الربح للفقير بالنسبة ( 2 ) . الثامنة : جاز احتسابه عليه ( 3 ) . التاسعة : ومؤنة النقل حينئذٍ من الزيادة ( 4 ) . الرابعة عشر : برئت ذمة المالك ( 5 ) .

فصل : في وقت وجوب الزكاة

- وفي الغلات التسمية ( 6 ) . - وفي الثاني هو الخرص والصرم ( 7 ) .

هامش
( 1 ) بل غير المقلّد إذا كان بصورة الحكم ، ولخصوصه لو كان بالفتوى .
( 2 ) قد عرفت - على مسلكنا - أنه لا يكون الربح إلّاللمالك ، كما أنّ الخسارة عليه ، ولكنه ضامن للزكاة .
( 3 ) أي وليّ الميّت يعطي زكاته إلى وارثه من تركته .
( 4 ) بل الأحوط كونها من نفسه .
( 5 ) إذا كان مقلداً لمجتهدٍ يرى ذلك ، كما هو مختارنا .
( 6 ) عدا ثمرتي الكَرْم والنخل ، فان الأحوط وجوبها قبل التسمية ، كما مرّ .
( 7 ) بل عند صيرورتهما تمراً أو زبيباً .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 258 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني