7 - / فيجب الفحص عنه ( 1 ) . 8 - / ولا عدم كونه شارب الخمر ( 2 ) . - يشترط العدالة في العاملين ( 3 ) . 9 - / ولا للتوسعة على الأحوط ( 4 ) . 10 - / كسهم العاملين إذا كان منهم ( 5 ) . 12 - / مع يسار الزوج ( 6 ) . 20 - / كان العبد آبقاً ( 7 ) . 21 - / مثل زكاة مال التجارة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) والظاهر كفاية اقراره ، ويقبل قوله من دون حاجة إلى الفحص .
( 2 ) لا يترك الاحتياط فيه ، عملًا بالرواية .
( 3 ) والظاهر كفاية كونه أميناً بأن يكون موثوقاً .
( 4 ) لا يترك مطلقاً حتى مع القيد المذكور بعده .
( 5 ) إذا لم يكن إعطائه للإنفاق ، وفي ابن السبيل كان إعطائه فيما زاد عن نفقه حضره .
( 6 ) وبذله ولو بالإجبار عليه ، وإلّا فيجوز .
( 7 ) إن لم يكن احتياجه من إباقه وإلّا فيشكل ، كالزوجة الناشزة .
( 8 ) لا يترك الاحتياط في الزكاة المندوبة .