تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

السادس : وإن كان الأحوط خلافه ( 1 ) . - جاهلًا بالموضوع أو الحكم ( 2 ) . 17 - / فالأحوط عدم الإعطاء ( 3 ) . 20 - / وإلّا فالأحوط عدم تصديقه ( 4 ) . 21 - / ثم صرفه في غيره ارتجع منه ( 5 ) . 33 - / وإن كانت العين باقية ( 6 ) .

فصل : في أوصاف المستحقّين

4 - / لا يُعطى ابن الزنا ( 7 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط .
( 2 ) في غير المقصّر من الحكم ، لصدق المعصية في المقصّر .
( 3 ) لا يترك الاحتياط .
( 4 ) إذا لم يحصل الظنّ والاطمئنان بصدقه ، وإلّا يقبل قوله .
( 5 ) إن لم ينطبق عليه عنوان آخر وإلّا يجوز ، وغاية الاحتياط هي اقباضه مجدّداً .
( 6 ) إن كان قد قصد التصدّق في صورة عدم الاستحقاق ، وإلّا كانت هبةً ، ويجوز استرجاعها مع بقاء العين .
( 7 ) في حال صغره ، لعدم امتلاكه الشرط وهو الإيمان بفقد التبعيّة فيه .