تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

- إذا لم يقصد القابض ( 1 ) . 13 - / فإن كانت العين باقية ارتجعها ( 2 ) . 15 - / إذا لم يكن على وجه التقييد ( 3 ) . الرابع : الضعفاء العقول من المسلمين ( 4 ) . الأول : والأحوط عدم القبول ( 5 ) . يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء ( 6 ) . الثالث : والأحوط الاستمرار بها ( 7 ) .

هامش
( 1 ) لا تأثير لقصده في ذلك ، إلّاأن يكون القابض آبياً عن قبول الزكاة لا لأجل الحياء ، فالأحوط حينئذ عدم الإعطاء .
( 2 ) مطلقاً ولو كان القابض جاهلًا .
( 3 ) بل مطلقاً .
( 4 ) بل ضعفاء الإعتقاد ، الذين دخلوا في الإسلام ، ولم يحسن إسلامهم فيتألّفون بذلك ، لأجل تقريبهم أو للاستعانة بهم في الجهاد .
( 5 ) بل يقبل إن صدّقه المولى ، بل لا يبعد القبول مع عدم التصديق والتكذيب إن حصل الوثوق من كلامه ، وهكذا يكون في الفرع الذي يليه ، فيُقبل كلام المولي مع حصول الوثوق منه ، وإلّا فانّ الأحوط عدم القبول .
( 6 ) دخوله في الفقير من هذه الجهة مشكل ، وإن كان يجوز إذا كان نفس العبد فقيراً .
( 7 ) لا يترك الاحتياط .