فصل : في أصناف المستحقّين للزكاة
- والأحوط عدم أخذ القادر ( 1 ) . 3 - / وجب صرفه في المؤنة ( 2 ) . 6 - / والأحوط التعلم وترك ( 3 ) . 7 - / وإن قلنا إنه عاص ( 4 ) . 8 - / فلا يجوز أخذه ( 5 ) . 10 - / فالأحوط عدم الإعطاء إلّامع الظن ( 6 ) . 12 - / بل لو اقتضت المصلحة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) حال قدرته لا بعد عجزه الناشئ من الاهمال في وقته ، فيجوز له الأخذ حال العجز .
( 2 ) والظاهر عدم وجوب الصرف ، كما لا يجب البيع في الفرع الآتي ، نعم لا يجوز له الأخذ من الزكاة ، لإنتفاء الحاجة حينئذٍ .
( 3 ) لا وجوب فيه .
( 4 ) ثبوت العصيان غير واضح .
( 5 ) على الأحوط .
( 6 ) في سبق الغني فقط ، دون الجهل بالحالة السابقة ، فإنه يجوز حتى مع عدم الظن بالصدق .
( 7 ) المسوغة للكذب - كما هو المراد ظاهراً - لو لم يقدر على التورية .