تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

فصل : في يستحب فيه الزكاة

- أو بمثل الهبة أو الصلح المّجاني ( 1 ) . الرابع : بقاء رأس المال بعينه ( 2 ) . الخامس : والأقوى تعلّقها بالعين ( 3 ) . 2 - / لاشتراط بقاء عين النصاب ( 4 ) . 3 - / بل لا يبعد كفاية مضيّ حول الأصل ( 5 ) . 4 - / بل لا يصحّ وفائه بها ( 6 ) .

هامش
( 1 ) بل الأقوى انحصاره في عقد المعاوضة ، ولو على شكل الهبة المعوضة أو الصلح المعاوضي لا المجاني والإرث ، وإن كان الالتزام به فيهما لا يخلو عن وجه .
( 2 ) لا نشترط بقاء عين السلعة ، بل يكفي بقاء المال الذي وقع عليه العمل والإتّجار .
( 3 ) بل الأقوى عندنا هو تعلّقها نحو تعلّق حقّ الزوجة بالمال والأعيان غير المنقولة ، كما حقّقناه في الزكاة الواجبة ، غاية الأمر كون متعلّق الحقّ هنا قيمة المال ، لما قد عرفت من عدم خصوصية لعين السّلعة .
( 4 ) قد عرفت عدم اشتراطه هنا ، فزكاة مال التجارة باقية بحالها .
( 5 ) بل بعيد جدّاً .
( 6 ) أي لا يجوز إلّابأدائها من غيرها ، لما قد عرفت من صحّة أخذ الزكاة من ف العين ، ولو من يد الغير إذا لم يؤدّها من غيرها .