تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

32 - / وفائدته جواز التصرف ( 1 ) . - فإنه معاملة خاصّة ( 2 ) . 33 - / يكون الربح للفقراء ( 3 ) .

هامش
( 1 ) بل على مسلكنا في تعلق الزكاة ، كان جواز التصرف له قبل التخريص ، بل فائدته حينئذ جواز الاعتماد عليه من دون حاجة إلى الكيل والوزن .
( 2 ) عدّه معاملة مستقلة بعيد جدّاً ، بل هو طريق عقلائي لتحديد المقدار فلا يحتاج إلى صيغة خاصة ، ولا الفسخ عند الغبن الفاحش ، بل لابدّ من ردّ الزيادة وأخذ النقيصة ، إلّاأن يصالح عليه ، فيكون الأمر حينئذ بيد الحاكم أو وكلية ، ولا يجوز مباشرة غيرهما لمثله ، وإن جازت المباشرة لأصل التخريص للمالك أو العدل من غير وكالة .
( 3 ) هذا لا يتم على مسلكنا ، بل الربح والخسران يكونان على المالك ، وهو ضامن لمال الزكاة ، حيث يرجع الحاكم إلى العين مع وجودها ولو كانت في يد الأجنبي ، وإلّا يستبدلها بعوضٍ يأخذه .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 252 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني