تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

19 - / فثمنه من المؤنة ( 1 ) . 21 - / يوزّع على الزكوي وغيره ( 2 ) . 22 - / وإن كان الأحوط التوزيع ( 3 ) . 28 - / ففي الوجوب وعدمه إشكال ( 4 ) . من غير تعلّق حقّ الغرماء به ( 5 ) . 29 - / إلى مقدار الزكاة ( 6 ) . 31 - / الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة ( 7 ) .

هامش
( 1 ) بعد إخراج قيمة التبن في الزرع احتياطاً استحبابياً ، وكذا غيره كالشجر إن كان له ذلك .
( 2 ) إذا كان موضوعاً لهما لا لخصوص أحدهما ، وإلّا يحسب له بخصوصه .
( 3 ) لا يترك الاحتياط .
( 4 ) والظاهر هو عدم الوجوب ، وإن كان الاحتياط المذكور حسناً جدّاً .
( 5 ) لكن الأقوى تعلق حق الغرماء بالنماء ، إن كان الدين مستوعباً للأصل والنماء ، وقلنا بعدم انتقال التركة المستوعبة إلى الوارث بالموت .
( 6 ) لكنه على مسلكنا في تعلق الزكاة من كونه من قبيل الحقوق المالية لا يكون البيع فضولياً ، ولا منوطاً بإجازته ، نعم لو لم يؤدّ البائع أو المشتري كان للحاكم أو الساعي تتّبع العين من المشتري وارجاعها إلى البائع ، فظهر ممّا ذكرنا حكم أداء البائع ، وأنّه يستقرّ للمشترى من دون توقّف على إجازة الحاكم .
( 7 ) بل الأقوى كون تعلّقها على العين كتعلق حق إرث الزوجة بالمال ، فليس عين المال مرهونة إلّا إذا امتنع من الأداء ، فللحاكم أو الساعي أخذ الزكاة من نفس العين ، فلازم ما ذكرنا هو عدم صيرورة البيع فضوليّاً كما عرفت ، ولا يتوقّف صحّة البيع على عزم المالك على الأداء من غير العين ولا على تضمينه للزكاة .