تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

6 - / وإن كان أحوط ( 1 ) . 7 - / وإلّا وجبت التصفية ( 2 ) .

فصل : في زكاة الغلّات الأربع

1 - / وإن كان القول الأول أحوط ( 3 ) . 4 - / وجب عليه ضمان حصّة الفقير ( 4 ) . 5 - / فإنه يجب على الساعي القبول ( 5 ) . 11 - / فيكفي الأقل والأحوط ( 6 ) . 15 - / بل ما يأخذه باسم الخراج ( 7 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالإخراج ، أو الاختيار إذا لم يستلزم الضرر .
( 2 ) أو الاحتياط بإعطاء ما يقطع ببراءة ذمّته .
( 3 ) في ثمرتي الكَرم والنخل بعد بدوّ صلاحها .
( 4 ) على الأحوط فيه وفيما بعده .
( 5 ) على الأحوط .
( 6 ) لو لم يكن مسبوقاً بالصدق من جهة الغلبة ، وإلّا لو شك فيه فإن عليه الاستصحاب واعطاء العُشر .
( 7 ) إذا كان مضروباً على الأرض بواسطة الجنس الزكوي ، بل لا يبعد صحّة ما ادّعاه من الإطلاق ، وإن كان الاحتياط فيه حسناً .