تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

فصل : في زكاة النقدين

- كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً ( 1 ) . - لم تجب فيه الزكاة ، وإلّا وجبت ( 2 ) . 1 - / بل عرفت سقوط الوجوب ( 3 ) . 2 - / لكنّ الأحوط خلافه ( 4 ) . كما لا مانع من دفع الدينار ( 5 ) . 3 - / أحوطه ذلك ( 6 ) .

هامش
( 1 ) لا وجوب فيه .
( 2 ) عدم الوجوب قويّ ، لو كان الاحتياج إليها حقيقياً واقعياً ، لا لأجل الفرار ، وإلّا يستلزم الاحتياط الوجوبي إعطائها ، إنْ صدق عليها الدرهم والدينار .
( 3 ) بل قد عرفت التفصيل آنفاً .
( 4 ) لا يترك الاحتياط .
( 5 ) بل الأحوط فيه التصالح كسابقه .
( 6 ) لا يترك الاحتياط فيما لا يستلزم الضرر .