1 - / بل لا يبعد إجزائه عنها ( 1 ) . - وفيما زاد يتخيّر بين عدّ ( 2 ) . 6 - / في القيمة على وقت الأداء ( 3 ) . - فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد ( 4 ) . 10 - / مطلقاً على إشكال ( 5 ) . 11 - / ولكن المتولي لإخراجها الإمام ( 6 ) . - فإنه يجوز له الإحتساب ( 7 ) . 14 - / زكاة المجموع في نصفها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) بل بعيد .
( 2 ) إذا لم يطابق الإستيعاب خصوص قسم من العدّ ، وإلّا يتعيّن كالسبعين حيث يعدّ بهما معاً ، فالعفو منحصر هنا لما بين العقود من الآحاد ، وفي الخمسين فقط ، مع وجوب العدّ بالأربعين لكونه أقلّ المعفوّ عنه .
( 3 ) وإن كان صحّة احتمال ذلك في المثليات قريباً ، إلّاأنّ الأحوط في باب الزكاة هو إعطاء أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء .
( 4 ) بل الأحوط إعطاء أعلى القيم من البلد التي هي فيه وبلد الإخراج .
( 5 ) بل أقواه ذلك ، ولا إشكال فيه .
( 6 ) في غير الفطري ، وأمّا فيه فعلى الورثة .
( 7 ) بعد التوبة ، وأمّا قبلها فأمره بيد الحاكم .
( 8 ) إن شاءت الزوجة ، وإلّا يجوز - على مختارنا - من تعلّق الزكاة بالعين ف كالتعلّق في الوجوب المالي - إعطائها من غير العين ، ومنه يظهر حكم الفرع التالي من صورة التلف ، حيث لا يجب إخراجها من خصوص نصف الزوج فقط . نعم ، لا يجوز للزوج التصرّف في نصفه قبل إخراج الزكاة ، ولو من غير العين الموجودة في جميع الصور .