تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

فصل : في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة

- وكذا الثمار ، كالتفّاح ( 1 ) .

فصل : في زكاة الأنعام الثلاثة

- بمعنى أنّه يجوز أن يحسب ( 2 ) . - أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ( 3 ) . - بل الأحوط مراعاة الأقل ( 4 ) . - الأحوط اختيار الخمسين ( 5 ) .

هامش
( 1 ) رجاءاً للمطلوبيّة لا استحباباً لازماً .
( 2 ) بل بمعنى أنّه يجب أن يحتسب على نحو يستوعب العدد بأيّ منهما - أي من الأربعين والخمسين أو المركّب منهما - وافق ، بحيث لا يبقى بعد الإخراج عدداً حتى يطلق عليه العفو ، بل العفو منحصر بالآحاد بين العقود .
( 3 ) فهو غير متصوّر مع ما قلناه .
( 4 ) لا وجه فيه بعد ما عرفت .
( 5 ) بل الأقوى ذلك ، كما أنّ الأقوى فيما بعده احتساب أربع خمسينات وأربعينٌ واحد ، وفيما بعده احتساب خمسين وأربع أربعينات ، وفيما بعده احتساب خمسين وأربعين واحد .