تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

- لإنقطاع الحول بالعصيان ( 1 ) . - وإن حصل بعده وجبت ( 2 ) . - وإن حصل مقارناً ( 3 ) . 13 - / وسقط وجوب الزكاة ( 4 ) . - وجب الزكاة أوّلًا ( 5 ) . 16 - / ولو كان قد أتلفها ( 6 ) . 18 - / تمام النصاب ( 7 ) .

هامش
( 1 ) بل بالنذر ، لخروجه عن ملكيته التامة ، من جهة عدم تمكّنه من التصرّف شرعاً .
( 2 ) بل الأقوى عدم الوجوب ، وإن كان الاحتياط بأدائها من غير العين حسناً .
( 3 ) والظاهر من التقارن ، هو تقارن حصول الشرط مع وجوب الزكاة ، بوقوع صيغة النذر في أثناء الحول ، فالحكم هنا هو عدم تقديم الزكاة ، وإن كان الأحوط إعطائها من غير العين المنذورة .
( 4 ) بصرفه في الحج ، لخروجه عن وجوبها موضوعاً ، كما هو ظاهر كلامه قدس سره .
( 5 ) وإن كان الأحوط هو تبديل العين قبل حلول الحول ، لو علم بحصول الاستطاعة ووجوبها بالحول .
( 6 ) أو تلفت .
( 7 ) أو بعضه بالإشتراء أو غيره من أسباب الإنتقال .