- فالظاهر ثبوت الاستحباب ( 1 ) . 4 - / من كونه مالكاً ( 2 ) . 6 - / لا يمنع من تعلّق الزكاة ( 3 ) . 8 - / لا تجب في نماء الوقف العام ( 4 ) . 9 - / فالأحوط إخراج زكاتها ( 5 ) . 11 - / يؤدّي عنه صحّ ( 6 ) . 12 - / وجب إخراجها أوّلًا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) قد عرفت خلافه في أصله ، فضلًا عن فرعه .
( 2 ) كما هو الأقوى عندنا من تحقّق الملكيّة للعبد .
( 3 ) في غير الخيار المشترط فيه بردّ مثل الثمن ، المستلزم لردّ العين المنافي للتصرّف فيه ، والموجب لإنتقال العين وانهدامها .
( 4 ) قبل القبض في الوقف العام علي الأفراد ، كما لا زكاة في نمائه في الوقف العام على جهة عامّة كالمسجد والحسينيّة .
( 5 ) لا وجوب فيه ، إلّاأن يصدق عليه التمكّن من التصرّف ، ولعلّه هو المراد ، ومنه يظهر ما يتلوه من الفرعين ، حيث يجب لو لم تكن فيه مشقّة ومهانة ، وصدق عليه التمكّن من التصرّف عرفاً .
( 6 ) براءة ذمّته تكون بالأداء لا بخصوص الشرط فقط .
( 7 ) من غير العين ، ثم الوفاء بالنذر من العين .