تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

3 - / إلى الحاكم الآخر أيضاً ( 1 ) . 8 - / أن لا يصوم حتى يتيقّن أنّه ( 2 ) . 10 - / مخيّراً بين أفراد المتوسّط ( 3 ) .

فصل : في أحكام القضاء

- فلا يجب قضاءه وإن كان أحوط ( 4 ) . - وكذا لا يجب على المغمى عليه ( 5 ) . - وإنْ كان الأحوط القضاء ( 6 ) . 5 - / قبل الفجر إلى الغروب ( 7 ) .

هامش
( 1 ) إذا اعتقد أنّ حكمه حكم اللَّه من جهة أهليّته للحكم .
( 2 ) بل حتى يتيقّن عدم تقدّمه على شهر رمضان ، فيأتيه على ما في ذمّته من الأداء وغيره ، وهذا هو الأحوط .
( 3 ) لا يبعد القول بلزوم الأخذ بما هو الأقرب إليه من الأماكن المتعارفة .
( 4 ) إن لم يتناول المفطر قبل الزوال ، ونوى الصوم وأتمّ ، فلا وجه حينئذٍ للقضاء ، نعم إن لم يتمّ فالاحتياط يقتضي ذلك .
( 5 ) عند طلوع الفجر ، وأما في أثناء النهار فقد عرفت حكمه .
( 6 ) إن لم يجدّد النيّة ، وكان إسلامه قبل الزوال ، ولم يتناول المفطر قبله ، وإلّا لا وجه للاحتياط .
( 7 ) أو إلى الزوال .