تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

- بين الأب والأم على الأقوى ( 1 ) . - هو الولد الأكبر وإن كان ( 2 ) . 25 - / فالظاهر عدم الوجوب ( 3 ) . 27 - / وإن كان الأحوط الترك ( 4 ) .

فصل : في صوم الكفارة

- وكفارة من أفطر على محرّم ( 5 ) . - ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر ( 6 ) . - فإنها بدنة أو بقرة ومع العجز ( 7 ) .

هامش
( 1 ) بل على الأحوط في الامّ ، كما مرّ .
( 2 ) أي الذكور ، لأنّه أولى بالميراث ولو من جهة الحبوة .
( 3 ) محلّ تأمّل ، فالأحوط هو الإتيان ، إلّاأن يحصل الاطمئنان بالإتيان من حاله .
( 4 ) لا يترك الاحتياط ، وهكذا فيما يتلوه من الواجب الموسّع .
( 5 ) على الأحوط كما مرّ .
( 6 ) بل بعد العجز عن إطعام ستّين مسكيناً في البدنة ، والثلاثين في البقرة ، والعشرة في الغزال ، ينتقل إلى صيام ثمانية عشر في الأوّل ، والتسعة في الثاني ، والثلاثة في الثالث ، وتفصيل حكم المسألة موكول إلى محلّه .
( 7 ) بل الصحيح هو التخيير بين البدنة والبقرة والشاة مع التمكن ، فمع العجز ف بالعسر فشاة أو صيام ثلاثة أيام - كما في النصّ - من جهة التخيير بين الثلاثة في الأوّل .