فصل : في شرائط وجوب الصوم
الثاني : الإتمام والقضاء ( 1 ) . الثالث : فالأحوط إتمامه ( 2 ) . 4 - / فالأقوى عدم جوازه ( 3 ) . الأول والثاني : بل في صورة التعذّر ( 4 ) . - والأقوى وجوب القضاء ( 5 ) . الثالث : والأحوط بل الأقوى ( 6 ) .
فصل : في طريق ثبوت الهلال
الخامس : فلو اختلفا فيها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بل الأحوط هو الإتمام ، وإن لم يتمّا فعليهما القضاء .
( 2 ) بل القضاء بعده إن سبقت النيّة ، وإلّا كان عليه القضاء فقط .
( 3 ) لا قوّة فيه ، وإن كان أحوط .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) في القوّة منع ، والقضاء هو الأحوط فيهما .
( 6 ) والأوّل أصحّ ، إذ لا قوّة فيه .
( 7 ) هو اختلاف مرتبط بالواقع ، لا مطلقاً مثل حال الارتفاع أو كونه بجوار نجم .