1 - / بل هو الأحوط في صيام سائر الكفارات ( 1 ) . 4 - / عدم الجواز مورد واحد ( 2 ) .
فصل : في أقسام الصوم
- وصوم النذر والعهد ( 3 ) . - وأنا أجازي به ( 4 ) . 2 - / بمعنى قلّة الثواب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) بل الأقوى ذلك في كفّارة اليمين .
( 2 ) بل موردان ، والآخر كفارة القتل في الحرم ، فإنه يجب صوم شهرين من الأشهر الحرم ، ولا يضرّه تخلّل العيد - كما في النصّ - حتّى مع العلم ، وأما في غيرهما فمع العلم بعدم السلامة أو الشك والترديد فلا يجزى قويّاً ، ومع الغفلة والعلم بالسلامة اعتقاداً ، فعدم الإجزاء يكون بمقتضى الاحتياط ولا يترك ذلك .
( 3 ) ذكرنا سابقاً عدم صيرورة الصوم بنفسه واجباً فيه ، وفي بعده من العهد واليمين .
( 4 ) والوارد في الخبر قوله : ( وأنا اجزى به ) أو ( أجزى عليه ) .
( 5 ) ولو لانطباق عنوان مرجوح عليه عُدّ أهم من رجحانالصوم ، أو بمزاحمته ف لما هو أفضل منه .