تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

14 - / وإن كان الأحوط كفارة ( 1 ) . 19 - / أو تتصدّق بما يطيق ( 2 ) . 24 - / ولا يكفي في كفارة واحدة ( 3 ) .

فصل : فيما يجب القضاء دون الكفارة

- خصوصاً الثالث ( 4 ) . - أو ظنّ فأكل ثم تبيّن ( 5 ) . السادس : الأكل إذا أخبره مخبر ( 6 ) . الثامن : وإن كان الأحوط اعطاءها ( 7 ) .

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط .
( 2 ) والأولى أن يقدّمه على الصيام .
( 3 ) مع التمكّن من الستّين وإلّا يصحّ .
( 4 ) قد مرّ أنه لا يترك الاحتياط فيه .
( 5 ) لزوم القضاء عند الظن ببقاء الليل مشكلٌ ، كما أن الأقوى عدم وجوب القضاء مع اعتقاد بقاء الليل مع المراعاة .
( 6 ) لا يبعد القول بوجوب الكفارة أيضاً ، مع كون قول المخبر حجّة شرعيّة .
( 7 ) لا يترك الاحتياط في المقصّر .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 232 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني