6 - / يجوز له الاكتفاء بالأقل ( 1 ) . - إذا كان الفوت لمانع ( 2 ) . 9 - / انصرف إلى السابق ( 3 ) . 11 - / لا يجوز العدول إلى غيره ( 4 ) . 12 - / يستحب النيابة عنه في أدائه ( 5 ) . 13 - / والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية ( 6 ) . 14 - / بقية الصور المذكورة ( 7 ) . 18 - / الأحوط عدم تأخير القضاء ( 8 ) . 19 - / لا ما تركه عمداً أو أتى ( 9 ) .
هامش
( 1 ) هذا إذا لم يعلم عدد ما فات - كما هو المراد ظاهراً - وإلّا لابدّ من الإتيان بالأكثر .
( 2 ) بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
( 3 ) من جهة ثبوت الكفارة التي كان نتيجةً لعدم نيته اللاحقة بخصوصه لا مطلقاً .
( 4 ) إلّاإذا كان العدول إلى المندوب .
( 5 ) في إثبات الاستحباب تأمّل ، فيأتي به ثم يهدى ثوابه .
( 6 ) لا يترك الاحتياط في الثانية دون الأولى .
( 7 ) بل قد عرفت بأنّه لا يترك الاحتياط وذلك بالجمع في الأخيرة منها .
( 8 ) بل لا يترك الاحتياط ، إذا لم نقل بأنّ الحرمة هي الأقوى .
( 9 ) بل قد مرّ في الصلاة أنّ التعميم أقوى حتى في الصوم في صورتي الطغيان والعصيان .