تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

1 - / ويجب الجمع بين الخصال ( 1 ) . - والأحوط إطعام ستّين مسكيناً ( 2 ) . 2 - / فالأحوط بل الأقوى ( 3 ) . 4 - / من الإفطار المحرّم الكذب على اللَّه ( 4 ) . 6 - / وجب عليه كفارات بعددها ( 5 ) . 9 - / يكفيه التكفير مرّة ( 6 ) . - ثم أفطر بالحرام تكفيه ( 7 ) . 11 - / أحوطهما الثاني ( 8 ) . 13 - / عُزّر بخمسة وعشرين ( 9 ) .

هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) أو أحد أخويه .
( 3 ) في القوّة منع ، نعم لا يترك الاحتياط .
( 4 ) على الأحوط ، كما أن كون بلع النخامة من الخبائث - إذا كان عن نفسه - غير معلوم .
( 5 ) على الأحوط فيه وفي كفّارة الجمع .
( 6 ) بل الأقوى تكرّرها إن قلنا بتكرّرها بالجماع .
( 7 ) بل الأقوى عدم لزومها ، إلّاإذا كان المفطر الثاني جماعاً محرّماً .
( 8 ) لا يترك الاحتياط .
( 9 ) قد مرّ عدم ثبوت هذا التقدير ، إلّافي الجماع .