6 - / بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد ( 1 ) .
فصل : في المكروهات للصائم
أحدها : ولا كان من عادته ( 2 ) .
فصل : في موجبات القضاء والكفّارة
- والحقنة والقيء على الأقوى ( 3 ) . - خصوصاً الثالث ( 4 ) . - المقصّر والقاصر على الأحوط ( 5 ) .
هامش
( 1 ) بل بعيدٌ ، إلّاأن يصدق الإفطار عن عمد واختيار ، كما لو تحقّق ذلك .
( 2 ) بل كان له الوثوق بعدمه .
( 3 ) على الأحوط فيهما ، وفي الكذب على اللَّه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
( 4 ) لا يترك الاحتياط فيه .
( 5 ) لا يترك في المقصّر ، خصوصاً في الملتفت من حين الإفطار .