تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

70 - / قيئه في النهار فسد صومه ( 1 ) . 74 - / إذا علم بذلك فلا يجوز ( 2 ) . 75 - / وأما إن تذكّر بعد الوصول إليه ( 3 ) . 76 - / ولو في ضيق وقت الصلاة ( 4 ) . - بقطع الصلاة وابطالها على إشكال ( 5 ) . 77 - / فالأحوط الترك ( 6 ) .

فصل : في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار

2 - / تقيّة من ظالمٍ بطل صومه ( 7 ) .

هامش
( 1 ) إن تقيّأ ، وإلّا على مبنى صحّة الترتّب وإمكانه ، فانّه يقوى احتمال صحّة الصوم إذا لم يتقيّأ .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) الظاهر وجوبه ، إذ لا يصدق عليه القيء إلّاإذا دخل الجوف .
( 4 ) لا وجه لقطعها حينئذٍ لأهميّتها .
( 5 ) والظاهر عدم الإشكال فيه ، بل يجب الإخراج في مثل بقايا الطعام ، لما قد عرفت من لزوم البلوغ إلى الجوف حتى لا يجب الإخراج ، وإلّا لكان واجباً .
( 6 ) لا وجوب في هذا الاحتياط .
( 7 ) إذا كانت التقيّة من غير المخالفين - كما هو المراد ظاهراً - أو منهم في ترك ف الصوم ، كما إذا أفطر في يوم يرونه عيداً . وأما إذا كانت في حكم من الأحكام كما أفطر بما لا يرونه مفطراً أو قبل الغروب تقيّة ، فالأقوى هو الصحّة ، وإن كان الاحتياط بالقضاء حسناً جدّاً .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 229 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني