تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

18 - / فالظاهر القصر خصوصاً ( 1 ) . 20 - / فالأحوط الجمع ( 2 ) . 21 - / إلى المسافة إشكال ( 3 ) . 23 - / إن لم يكن مسافة في وجه ( 4 ) . 25 - / وكذا لو كان أقلّ من أربعة ( 5 ) . 28 - / وإن كان الأحوط الجمع ( 6 ) . 31 - / لو كان للتجارة وإن كان الأحوط ( 7 ) . 32 - / إنْ كان بعد التوبة يقصّر ( 8 ) .

هامش
( 1 ) إذا كان الشك ناشئاً عن احتمال طروّ مانع يمنعه ، غير معتدّ به عند العقلاء ، وإلّا يتمّ .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) لا إشكال فيما لو علم ببلوغ المسافة ، إذ القصد هنا ليس إلّاعلمه بذلك .
( 4 ) وهو الأقوى فالاحتياط غير واجب .
( 5 ) قد عرفت الإشكال فيه من لزوم كون الذهاب بأربعة .
( 6 ) لا يترك في صورة الانحصار .
( 7 ) لا يترك الاحتياط ، خصوصاً في الصلاة .
( 8 ) بل الملاك صدق العود جزءاً من ذلك السفر ، وإلّا يقصّر ولو كان قبل التوبة ، كما لو عاد لحاجة أوجبت عوده .