الثامن : بل الأحوط مراعاة اجتماعهما ( 1 ) . - وإن كان الأحوط تأخير ( 2 ) . 61 - / وإن كان الأحوط اعتبار ( 3 ) . 65 - / الأقوى عدم اختصاص اعتبار ( 4 ) . 66 - / وعلى القصر في الإياب ( 5 ) . 67 - / إذا دخل فيه قبل الدخول ( 6 ) . 69 - / فالأحوط وجوب الإعادة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط ، وإن كان الترجيح عند التعارض الاعتماد على أخبار خفاء الأذان .
( 2 ) لا يترك الاحتياط في محل الإقامة .
( 3 ) لا يترك الاحتياط ، خصوصاً إذا تميّز كونه أذاناً .
( 4 ) كون ذلك أقوى ممنوع ، فالأحوط هو تأخير الصلاة بما يقطع حكمها ، أو الاتيان بالجمع بين القصر والتمام في غير الوطن .
( 5 ) إذا لم يلزم منه حدوث العلم الإجمالي بالمخالفة ، وإلّا كان الاحتياط بالتأخير أو بالجمع بين القصر والتمام مما لا يترك .
( 6 ) إذا اعتقد عدم وصوله إليه قبل إتمام الركعة ، وإلّا فانّ صحّتها محلّ إشكال .
( 7 ) بل الأقوى ذلك لو سبق علمه بذلك ، وإلّا كانت صلاته صحيحة قصراً بلا حاجة إلى الإعادة .