فصل : في الصلوات المندوبة
5 - / إذا نذر النافلة مطلقاً ، يجوز له الجلوس ( 1 ) . - لكنه لا يخلو عن اشكال ( 2 ) .
فصل : في صلاة المسافر
- بل مطلقاً على الأقوى ( 3 ) . 4 - / وفي ثبوتها بالعدل الواحد اشكال ( 4 ) . 5 - / الأقوى عند الشك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) إن كان ملتفتاً حال النذر إلى إطلاقه ، وإلّا فدعوى انصرافه إلى القيام غير بعيدة .
( 2 ) إن أراد تقييد طبيعة النافلة بالجلوس وهو أمر بعيد ، وإلّا فلا مانع فيه .
( 3 ) لكنه مشكل ، بل الأقوى اعتبار كون الذهاب أربعة وما زاد .
( 4 ) وثبوته به لا يخلو عن قوّة ، خصوصاً إذا حصل منه الاطمئنان كما هو الغالب .
( 5 ) بل الأحوط ذلك .